كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد



جعل ديتهم سواء دية كاملة [فاحتج بهذا الخبر من ذهب مذهب أبي حنيفة في ذلك واحتجوا أيضا بقوله عز وجل {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} فأما ما احتجوا به من الأثر فإنه حديث فيه لين وليس في مثله حجة] وأما قوله عز وجل {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} فمعناها عند أهل الحجاز مردود على قوله {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} ثم قال {وإن كان من قوم} يريد ذلك المؤمن والله أعلم [وقوله {فدية مسلمة} على لفظ النكرة ليس يقتضي دية بعينها] واختلف عن أبي بكر وعمر وعثمان في دية الكافر فروي عنهم في ذلك القولان جميعا وبالله التوفيق.
قال أبو عمر: أما قوله في هذا الحديث وفي الأنف إذا أوعي جدعا فهكذا هو عندنا في الموطأ أوعي وكذلك رواه جماعة في غير الموطأ عن غير واحد من سلف أهل العلم